اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح نظم البرهانية
69030 مشاهدة
أدلة استحقاق الوارثين للفروض المقدرة لهم

...............................................................................


لا شك أن الأب والأم قد ذُكِرَ ميراثهم بالقرآن وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .
لكن الجد والجدة ما ذُكِرَا في القرآن؛ ولكن الجد يَقُوم مقام الأب؛ وذلك لأنه يصدق عليه أنه أب، الجد ولو كان بعيدًا يُسَمَّى أَبًا، قال تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مع كونه بعيدًا، ويقول يوسف -عليه السلام- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ معلوم أن إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، أطلق عليهما الآباء: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي فعرف بذلك أن الجد يرث؛ لأنه أب؛ فيدخل في اسم الأبوين.
كذلك أيضًا الجدة أم؛ ولذلك تُحَرَّمُ في المحرمات، قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ يعني: نكاحًا. فهل يحل أن يتزوج بجدته؟ الجدة أم؛ سواء كانت أم الأب، أو أم الجد، أو أم الأم. الجميع يدخلن في الأمهات؛ فتدخل في الأم في كونها ترث مكان الأم؛ ولكن لا ترث إلا عند عَدَمِ الأم. ما ذُكِرَت الجدة؛ لكن رُوِيَ في بعض الأحاديث: أطعموا الجدات السدس وذُكِرَ أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فَشَهِدَ عنده بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السُّدُسَ، وهي أُمُّ الْأُمِّ.
وفي عهد عمر جاءت الجدة أُمُّ الأب، فقال: السُّدُس، إن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما انفردتْ فالسدس لها. يعني: أُمُّ الأم، وأُمُّ الأب إذا اجتمعا فميراثهما هذا السدس.