شرح نظم البرهانية
أدلة استحقاق الوارثين للفروض المقدرة لهم
...............................................................................
لا شك أن الأب والأم قد ذُكِرَ ميراثهم بالقرآن رسم> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> .
لكن الجد والجدة ما ذُكِرَا في القرآن؛ ولكن الجد يَقُوم مقام الأب؛ وذلك لأنه يصدق عليه أنه أب، الجد ولو كان بعيدًا يُسَمَّى أَبًا، قال تعالى: رسم> مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قرآن> رسم> مع كونه بعيدًا، ويقول يوسف اسم> -عليه السلام- رسم> وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قرآن> رسم> معلوم أن إسحاق اسم> جده، وإبراهيم اسم> جد أبيه، أطلق عليهما الآباء: رسم> وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي قرآن> رسم> فعرف بذلك أن الجد يرث؛ لأنه أب؛ فيدخل في اسم الأبوين.
كذلك أيضًا الجدة أم؛ ولذلك تُحَرَّمُ في المحرمات، قوله تعالى: رسم> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ قرآن> رسم> يعني: نكاحًا. فهل يحل أن يتزوج بجدته؟ الجدة أم؛ سواء كانت أم الأب، أو أم الجد، أو أم الأم. الجميع يدخلن في الأمهات؛ فتدخل في الأم في كونها ترث مكان الأم؛ ولكن لا ترث إلا عند عَدَمِ الأم. ما ذُكِرَت الجدة؛ لكن رُوِيَ في بعض الأحاديث: رسم> أطعموا الجدات السدس رسم> وذُكِرَ أن الجدة جاءت إلى أبي بكر اسم> تطلب ميراثها، فَشَهِدَ عنده بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السُّدُسَ، وهي أُمُّ الْأُمِّ.
وفي عهد عمر اسم> جاءت الجدة أُمُّ الأب، فقال: السُّدُس، إن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما انفردتْ فالسدس لها. يعني: أُمُّ الأم، وأُمُّ الأب إذا اجتمعا فميراثهما هذا السدس.
مسألة>